الشيخ الطوسي

367

الخلاف

أبو حميد الساعدي ( 1 ) في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله أنه رفع يديه حذو منكبيه في هذا المكان ( 2 ) ، وقد بينا الوجه في اختلاف الأخبار في كتابينا المقدم ذكرهما ( 3 ) . مسألة 126 : التشهد الأخير والجلوس فيه واجبان ، وبه قال الشافعي ( 4 ) ، وفي الصحابة عمر وابن عمر ، وأبو مسعود البدري ، وابن مسعود ، وهو الصحيح عن علي عليه السلام ، وفي التابعين الحسن البصري وعطاء وطاووس ومجاهد وأحمد وإسحاق ( 5 ) . وذهب قوم إلى أنهما غير واجبين ، ورووا ذلك عن علي عليه السلام وسعيد ابن المسيب والنخعي والزهري ، وبه قال مالك والأوزاعي والثوري ( 6 ) . وقال أبو حنيفة وأصحابه الجلوس واجب بقدر التشهد ، والتشهد غير واجب ( 7 ) . دليلنا : إجماع الفرقة ، وطريقة الاحتياط ، والأخبار المروية في هذا المعنى عنهم عليهم السلام أكثر من أن تحصى ، وقوله صلى الله عليه وآله ( صلوا كما

--> ( 1 ) اختلف في اسمه فقيل تارة عبد الرحمن بن عمر بن سعد ، وقيل المنذر بن سعد بن مالك . . . بن الخزرج ويقال إنه عم العباس بن سهيل بن سعد ، روى عن النبي صلى الله عليه وآله ، وروى عنه جابر بن عبد الله ، ومن التابعين عروة بن الزبير وعباس بن سهل ومحمد بن عمر بن عطاء وخارجة بن زيد بن ثابت توفي سنة 60 وقيل 59 هجرية ، أسد الغابة 5 : 174 ، والإصابة 4 : 47 ، والاستيعاب 4 : 42 ، وشذرات الذهب 1 : 65 . ( 2 ) سنن الترمذي 2 : 36 وأسد الغابة 5 : 174 . ( 3 ) التهذيب 2 : 88 - 89 ، والاستبصار 1 : 337 - 338 . ( 4 ) الأم 1 : 117 ، والمجموع 3 : 462 ، والنتف في الفتاوى 1 : 64 ، والاستذكار 1 : 253 . ( 5 ) المجموع 3 : 462 ، والاستذكار 1 : 253 . ( 6 ) الإستذكار 1 : 254 ، والمحلى 3 : 270 ، والمجموع 3 : 462 . ( 7 ) شرح معاني الآثار 1 : 277 ، والنتف في الفتاوى 1 : 64 ، والمحلى 3 : 270 ، ومقدمات ابن رشد 1 : 114 ، والاستذكار 1 : 211 ، والمجموع 3 : 462 .